فصل: أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أبناء الأخ ليسوا محارم لزوجة عمهم:

الفتوى رقم (3577)
س: عندي أبناء أخي زوجي، وهم يبلغون من العمر حوالي 18 سنة، وهم عائشون لدينا من صغرهم إلى هذا اليوم، وإني أشوفهم مثل أبنائي عندي، فهل يجوز لي أن أكشف الغطوة عندهم أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله بالخير والجنة.
ج: كون أبناء أخي زوجك عاشوا عندك في البيت حتى بلغوا ثماني عشرة سنة- لا يكون سببا في إباحة كشف الحجاب لهم، بل يجب عليك أن تتحجبي عنهم؛ عملا بأدلة وجوب الحجاب، ولدخولهم فيمن يجب الحجاب عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ستر وجه الزوجة عن الأخ:

السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم (3386)
س1: إنني أفيد سماحتكم بأن لي سبعة إخوان، والجميع متزوجون، وجميع حقوقنا سواء، والذي نحن واقعون فيه هو الاختلاط، أي: اختلاط الرجال مع النساء، وذلك بدون حجاب، ولقد طلبت منهم عدم الاختلاط، وأثبت لهم ذلك بموجب القرآن الكريم والحديث، ولكنهم يقولون: هذه عاداتنا وتقاليدنا، ونحن فلاحين وموظفين ساكنون مع بعض، لا نستطيع الافتراق عن النساء في المأكل والمشرب والمجلس؛ لهذا اضطررت إلى عمل الحجاب لزوجتي وبناتي، وامتنعت أنا من الكشف والسلام على زوجات إخواني، إلا أنه حصل بعض المضايقات والزعل؛ لهذا أرجو من سماحتكم أن تفيدونني ماذا أعمل، وما هو الحل لهذه المشكلة العائلية، وماذا علينا لو بقينا مختلطين الرجال مع النساء، ولو أمرت زوجتي بالحجاب وامتنعت ماذا أعمل؟ والحقيقة أننا في عادات قديمة جاهلية. نسأل الله العفو والعافية.
ج1: ستر وجه المرأة عن غير محرمها واجب، وخلوتها برجال غير محارم لها دون وجود محرم لها حرام عليها، ووضع يدها للسلام في يد غير محرمها لا يجوز فعله، ولا البقاء عليه لمن بلغه الحكم الشرعي بحجة أن ذلك عادة أهله وأهل بلده، والواجب على المسلم اتباع شرع الله برضى وطواعية ورغبة فيما عند الله، وخوفا من عقابه، ولو خالف أقرب الناس وأحب الناس إليه، لا اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله سبحانه، وقد نقل الإسلام العرب من عاداتهم السيئة بعضها مفاجأة وبعضها بالتدرج، ولم يكن إلا الخير والرشد لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.اللعب مع زوجة الأخ:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9868)
س4: هل يجوز اللعب مع الجد ومع زوجة الأخ الأكبر؟
ج4: لا يجوز لعب الرجل مع زوجة أخيه؛ لأنه غير محرمها، بل لا تجوز مصافحتها ولا الخلوة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام:

.اختلاط الزوج بأخت زوجته:

الفتوى رقم (7480)
س: ما حكم الشرع الشريف في الاختلاط بين الرجال والنساء الآتي ذكرهم:
أولا: حكم الزوج بالنسبة لأخت زوجته وكذلك بالنسبة لزوجة أخي زوجته من ناحية الجلوس معهم.
ثانيا: حكم الزوجة بالنسبة لأخ زوجها وكذلك بالنسبة لزوج أختها، وكذلك بالنسبة لزوج أخت زوجها من ناحية الجلوس معهم، وذلك في حضور الزوج أو في عدم حضوره، وبأي لباس تظهر الزوجة أمام هؤلاء إذا كان يجوز لها ذلك؟ علما بأن الزوجة ترتدي النقاب.
ثالثا: كيف تكون هناك روابط أسرية اجتماعية في البيت المسلم؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: لا يجوز للرجل أن يخلو بأخت زوجته ولو متحجبة، ولا أن يجلس معها وهي غير متحجبة ولو بدون خلوة؛ لأنها غير محرم له، وفي خلوته بها أو جلوسه معها غير متحجبة فتنة وذريعة إلى الزنا.
ثانيا: لا يجوز للزوجة أن يخلو بها أخو زوجها ولو متحجبة، ولا أن تجلس معه وهي غير متحجبة ولو كان زوجها حاضرا معهما؛ لما تقدم من خشية الفتنة، ولكون ذلك ذريعة إلى الزنا، قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُُونَ} [سورة النور الآية 30-31].
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» (*)، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو فقال: «الحمو: الموت» (*).
ثالثا: أمر الله تعالى بالمحافظة على ما تقوى به الروابط بين أفراد الأسر وجماعاتها، فأمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم، فقال سبحانه: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [سورة النساء الآية 1] وقال: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} [سورة النساء الآية 36] الآية، وقال: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [سورة الأنعام الآية 151] الآيات، وقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [سورة الإسراء الآية 23] الآيات، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يدخل الجنة قاطع» يعني: قاطع رحم (*) رواه البخاري ومسلم وقال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه» (*) رواه البخاري وقال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات» الحديث (*) رواه البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الحث على صلة الأرحام، والتمسك بآداب الإسلام، ومكارم الأخلاق، والمحافظة على حسن العشرة، فبهذا تقوى الروابط بين الأسر وأفراد الأسرة، ويجتمع شمل المسلمين، لا بالتفسخ والخروج على آداب الإسلام ومكارم الأخلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود